السيد الخوانساري

248

جامع المدارك

وفي كل من الورك والفخذ والركبة والساق والقدم إذا كسر فانجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل . ولعل المراد في كل من الورك والفخذين وكذا البواقي ، ونص فيه على أن كلا من الفخذ والساق إن عثمت ففيها ثلث دية النفس ، وقد ذكر في صدع أكثر هذه الأعضاء إن فيه أربعة أخماس دية كسرها . وفي الوسيلة إن في كل كسر من العضد والمنكب والمرفق وقصبة الساق وأحد الزندين أو الكفين خمس دية اليد . وفي كسر الأنملة الأولى من الابهام ثلث دية كسر الكف وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع سوى الابهام أحد عشر دينارا وثلثا ، وفي كسر الأول نصفه . وفي صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر ، وقيل لم نجد ما يدل على تمام ما ذكره . وفي موضحة العظم ربع دية كسره على المشهور ، واستدل عليه بما في كتاب ظريف ( 1 ) من مثل " في العضد إذا كسر وجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا " . ومن مثل " وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا " ( 2 ) . ولعل المراد كسر الركبتين معا . ومن قوله ( 3 ) " ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا " .

--> ( 1 ) راجع الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 10 ، ح 1 . ( 2 ) راجع الوسائل ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 16 ، ح 1 . ( 3 ) راجع الوسائل ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 9 ، ح 1 .